علي أصغر مرواريد

408

الينابيع الفقهية

المبيع ، وروي كراهية الربح المأخوذ باليمين ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وإظهار جيد المتاع وإخفاء رديئه إذا كان يظهر للحس . والاستحطاط بعد العقد ويتأكد بعد الخيار ، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله للكراهة ، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا كما روي عنه تركه قولا وفعلا . والبيع في موضع يخفى فيه العيب ، والاستقصاء في الأمور ، لقول الصادق عليه السلام : من استقصى فقد أساء . والزيادة وقت النداء بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن . وسمسرة الحاضر للبادي ، وفي المبسوط : لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر ، وفي الوسيلة النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر ، وابن إدريس إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي ، وليس بشئ ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد . فرع : الأقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي ، للمشاركة في العلة المومى إليها ، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر ، ولو اشترى لهما فالأقرب الكراهة . ومن المكروه الصرف والصياغة وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما ، وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان ، وشراء الوكيل لنفسه وبيعه على نفسه ، وروى هشام وإسحاق المنع من الشراء . ولا بأس بالختان والخفض ، ويكره الاستئصال في الخفض فإن تركه أشرق للوجه ، وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة لأنه يذهب بمائه .